responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 54

قال وقالوا في رجل توفي وترك جده أبا أمه وبنت بنته المال للجد دون بنت البنت وكذلك هو عندهم مع جميع ذوي الارحام قال فأي خطأ أفحش من هذا لان الجد يدلي بالام فكيف يفضل على بنت البنت وهي تدلي بالبنت إلا أن يكون شبهوا أبا الام بأبي الاب إذ اتفق أسماؤهم قال أبو محمد وحدثنا إسحاق وهو بن راهويه قال نا وكيع أن أبا حنيفة قال ما باله يرفيديه عند كل رفع وخفض أيريد أن يطير فقال له عبد الله بن المبارك إن كان يريد أن يطير إذا افتتح فإنه يريد أن يطير إذا خفض ورفعقال هذا مع تحكمه في الدين كقوله أقطع في الساج والقنا ولا أقطع في الخشب والحطب وأقطع في النورة ولا أقطع في الفخار والزجاج فكأن الفخار والزجاج ليسا مالا وكأن الآبنوس ليس خشبا وقال إسحاق بن راهويه وسئل يعني أبا حنيفة عن الشرب في الاناء المفضض فقال لا بأس به إنما هو بمنزلة الخاتم في إصبعك فتدخل يدك الماء فتشربه بها وكان يعدد من هذا أشياء يطول الكتاب بها وأعظم منها مخالفة كتاب الله كأنهم لم يقرءوه وكان أبو حنيفة لا يدي لولي المقتول عمدا إلا أن يعفو أو يقتص وليس له أن يأخذ الديوالله تبارك وتعالى يقول كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست