responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 306

وإنما أراد أن لهم مكان الحلية السلاسل والاغلال والقيود فالحديد حليتهم وكان إبراهيم يفعل ذلك يريد به إخفاء نفسه وستر عمله قالوا حديثان مختلفان قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يتوكل من اكتوى واسترقى ثم رويتم أنه كوى أسعد بن زرارة وقال إن كان في شئ مما تداوون به خير ففي بزغة حجام أو لذعة بنار قالوا وهذا خلاف الاول قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس ههنا خلاف ولكل واحد موضع فإذا وضع به زال الاختلاف والكي جنسان أحدهما كي الصحيح لئلا يعتل كما يفعل كثير من أمم العجم فإنهم يكوون ولدانهم وشبانهم من غير علة بهم يرون أن ذلك الكي يحفظ لهم الصحة ويدفع عنهم الاسقامقال أبو محمد ورأيت بخراسان رجلا من أطباء الترك معظما عندهم يعالج بالكي وأخبرني وترجم ذلك عنه مترجمه أنه يشفى بالكي من الحمى والبرسام والصفار والسل والفالج وغير ذلك من الادواء العظام وأنه يعمد إلى العليل فيشده بالقمط شدا شديدا حتى يضطر العلة إلى موضع من الجسد ثم يضع المكوى

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 306
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست