ومن صلى في منزله الفريضة وصلى مع الامام تلك الصلاة وجعلها
نافلة لم يصل صلاة في يوم مرتين لان هاتين صلاتان مختلفتان إحداهما فريضة
والاخرى نافة قالوا أحاديث في الوضوء متناقضة قالوا رويتم عسفيان عن الزهري
عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان
إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة ثم رويتم عن شعبة عن الحكم عن
إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
كاإذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنب ثم رويتم عن سفيان عن أبي
إسحاق عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه
وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء قال أبو محمد ونحن نقول إن هذا كله
جائز فمن شاء أن يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الجماع ثم ينام ومن شاء غسل يده
وذكره ونام ومن شاءنام من غير أن يمس ماء غير أن الوضوء أفضل وكان رسول
الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا مرة ليدل على الفضيلة وهذا مرة ليدل على
الرخصة ويستعمل الناس ذلكفمن أحب أن يأخذ بالافضل أخذ ومن أحب أن يأخذ
بالرخصة أخذ قالوا حديثان متناقضان قالوا رويتم عن سفيان عن الزهري عن سعيد
بن المسيب عن أبي هريرة أن الاعرابي بال في المسجد فقال النبي صلى الله
عليه وسلم صبوا عليه سجلا من ماء أو قال ذنوبا من ماء ثم رويتم عن جرير بن
حازم قال سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن معقل بن مقرن أنه قال
في هذه القصة خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه