responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 223

قالوا وهذا تناقض واختلا ف وكل حديث منها يوجب غير ما يوجبه الآخر قال أبو محمد ونحن نقول إنه ليس في هذه الاحاديث تناقض ولا اختلاف أما الحديث الاول فإنه قال إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الامام ولم يصل فليصل معه فإنها له نافلة يريد أن الصلاة التي صلى مع الامام نافلة والاولى هي الفريضة لان النية قد تقدمت بأدائها حتى كملت وتقضت والاعمال بالنيات وأما الحديث الثاني فقال إذا جئت للصلاة فوجدت الناس يصلون

فصل

معهم وإن كنت قد صليت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة كأنه قال تكن لك هذه الصلاة التي صليت مع الامام نافلة وهذه الاخرى التي صليتها في بيتك مكتوبة ولو جعل مكان قوله هذه وتلك مكتوبة كان أوضح للمعنى ولا فرق بينهما وإنما يشكل بقوله وهذه فأغفل بعض الرواة هذه في الموضع الاول وذكره في الموضع الثاني وجعله مكان تلك وقد ذكرت لك مثل هذا من إغفال النقلة للحرف والشئ اليسير يتغير به المعنىوأما الحديث الثالث الذي ذكر فيه بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا صلاة في يوم مرتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا فريضة في يوم مرتين كأنك صليت في منزلك الظهر مرة ثم صليتها مرة أخرى أو صليتها مع إمام ثم أعدتها مع إمام آخر فاستعمل ما سمع من هذا الحديث في الموضع الذي أطلق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ويجعله نافلة ولعله لم يكن سمع هذا ولم يبلغه

اسم الکتاب : تأويل مختلف الحديث المؤلف : الدِّينَوري، ابن قتيبة    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست