responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 350

75 - وحدثني عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أنه كان يقول: لا يحتجم المحرم إلا مما لا بد له منه.

قال مالك: لا يحتجم المحرم إلا من ضرورة.

(24)

باب ما يجوز للمحرم أكله منه الصيد

76 - حدثنى يحيى عن مالك، عن أبى النضر، مولى عمر بن عبيدالله التيمى، عن نافع، مولى أبي قتادة الانصاري، عن أبى قتادة، أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حتى إذا كانوا ببعض طريق مكة.

تخلف مع أصحاب له محرمين.

وهو غير محرم.

فرأى حمارا وحشيا.

فاستوى على فرسه.

فسأل أصحاب أن يناولوه سوطه.

فأبوا عليه.

فسألهم رمحه.

فأبوا.

فأخذه.

ثم شد على الحمار فقتله.

فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأبى بعضهم.

فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوه عن ذلك.

فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله).

أخرجه البخاري في: 56 - كتاب الجهاد، 88 - باب ما قيل في الرماح.

ومسلم في: 15 - كتاب الحج، 8 - باب تحريم الصيد للمحرم، حديث 57.

77 - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف الظباء، وهو محرم.

قال مالك: والصفيف القديد.

76 - (طعمة) أي طعام.

77 - (صفيف) في القاموس: الصفيف كأمير.

ما صف في الشمس ليجف، وعلى الجمر لينشوى.

اسم الکتاب : الموطا المؤلف : مالک بن انس    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست