responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 45

في الاغتسال ليس بشرط الاعلى قول مالك يقيسه بغسل النجاسة العينية (ولنا) أن الواجب بالنص الاطهار والدلك يكون زيادة عليه والدلك لمقصود ازالة عين من البدن وليس على بدن الجنب عين يزيلها بالاغتسال فلا حاجة إلى الدلك وانما يؤخر غسل القدمين عن الوضوء لان رجليه في مستنقع الماء المستعمل حتى لو كان على لوح أو حجر لا يؤخر غسل القدمين

فالحاصل أن امرار الماء على جميع البدن فرض لقوله صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة ألا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة.

وبافاضة الماء ثلاثا يتضاعف الثواب وبتقديم الوضوء تتم السنة وهو نظير لمراتب الوضوء على مابينا

وأدنى ما يكفى في غسل الجنابة من الماء صاع وفى الوضوء مد لحديث جابر رضى الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع فقيل له ان لم يكفنا فغضب وقال لقد كفى من هو خير منكم وأكثر شعرا وهذا التقدير ليس بتقدير لازم فأنه لو أسبغ الوضوء بدون المد أجزأه لحديث عبد الرحمن بن زيد رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد وان لم يكفه المد في الوضوء يزيد الا أنه لا يسرف في صب الماء لحديث سعيد رضى الله عنه حين مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ ويصب الماء صبا فاحشا فقال اياك والسرف قال أوفى الوضوء سرف قال نعم ولو كنت على ضفة نهر جار.

ثم التقدير بالصاع لماء الافاضة فإذا أراد تقديم الوضوء زاد مدا له والتقدير بالمد في الوضوء إذا كان لا يحتاج إلى الاستنجاء فان احتاج إلى ذلك استنجي برطل وتوضأ بمد وان كان لابسا للخف وهو لا يحتاح إلى الاستنجاء يكفيه رطل كل هذا غير لازم لاختلاف طباع الناس وأحوالهم وكذلك غسل المرأة من الحيض فالواجب فيهما الاطهار

قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وان لم تنقض رأسها الا أن الماء بلغ أصول شعرها أجزأها لحديث أم سلمة رضى الله تعالى عنها فانها قالت يارسول الله صلىالله عليك وسلم انى امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه إذا اغتسلت فقال لا.

يكفيك أن تفيضي الماء على رأسك وسائر جسدك ثلاثا.

وبلغ عائشة رضى الله تعالى عنها أن ابن عمر رضى الله تعالى عنه كان يأمر المرأة بنقض رأسها في الاغتسال فقالت لقد كلفهن شططا ألا أمرهن بجز نواصيهن.

وقال انما شرط تبليغ الماء أصول الشعر لحديث حذيفة رضى الله تعالى عنه فانه كان يجلس إلى جنب امرأته إذا اغتسلت ويقول يا هذه أبلغي الماء أصول شعرك ومتون رأسك.

واختلف مشايخنا في وجوب بل الذوائب فقال بعضهم تبل

اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست