responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 44

به ثم جواز اقتدائه به وفى الادراة حصل خلفه فدل أن شيئا من ذلك غير مفسد

قال (وهو مسئ من أصحابنا من قال هذه الاساءة إذا وقف عن يسار الامام لاخلفه) لان الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه فلايتم اعراضه عن السنة بخلاف الواقف على يساره (والاصح أن جواب الاساءة في الفصلين جميعا لانه عطف أحدهما على الآخر بقوله وكذلك) والله سبحانه وتعالى أعلم

(باب الوضوء والغسل)

قال (يبدأ في غسل الجنابة بيديه فيغسلهما ثم يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثم يتنحى فيغسل قدميه هكذا روت عائشة رضى الله تعالى عنها وأنس وميمونة رضي الله تعالى عنهما اغتسال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكملها حديث ميمونة رضى الله تعالى عنها قالت وضعت غسلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليغتسل به من الجنابة فأخذ الاناء بشماله وأكفأه على يمينه فغسل يديه ثلاثا ثم أنقى فرجه بالماء ثم مال بيديه على الحائط فدلكهما بالتراب ثم توضأ وضوءه للصلاة غير غسل القدمين ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا ثم تنحى فغسل قدميه.

وفى ظاهر الرواية يمسح برأسه في الوضوء وروى الحسن عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا يمسح لانه قد لزمه غسل رأسه وفرضية المسح لا تظهر عند وجوب الغسل.

ويبدأ بغسل ما على جسده من النجاسة لانه ان لم يفعل ذلك ازدادت النجاسة باسالة الماء والبداءة بالوضوء قبل افاضة الماء ليس بواجب عندنا ومن العلماء من قال هو واجب ومنهم من فصل بين ما إذا أجنب وهو محدث أو طاهر فقال إذا كان محدثا يلزمه الوضوء لانه قبل الجنابة قد كان لزمه الوضوء والغسل فلا يسقط بالجنابة (ولنا) قوله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا والاطهار يحصل بغسل جميع البدن ولان مبنى الاسباب الموجبة للطهارة على التداخل ألا ترى أن الحائض إذا أجنبت يكفيها غسل واحد.

ومن العلماء من أوجب الوضوء بعد افاضة الماء وقد روى انكار ذلك عن علي وابن مسعود رضى الله عنهما

وسئل ابن عمر رضى الله تعالى عنهما عن ذلكفقال للسائل قد تعمقت أما يكفيك غسل جميع بدنك

والاصل فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث حثيات من ماء فإذا أنا قد طهرت (والدل

اسم الکتاب : المبسوط المؤلف : محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست