responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 72

الغسل ولا التيمم مع علمه بذلك فهو كمتعمد البقاء عليها [1] .

فيتوجه إليه ( المجنب ) الخطاب على أساس أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار .

الثاني : قال المحقق النائيني رحمه الله : إن ما يكون داخلا في موضوع كبرى تلك القاعدة لا بد أن يكون قد عرضه الامتناع بحيث يكون خارجا عن القدرة ، وكان مستندا إلى اختيار المكلف ، كالحج يوم عرفة ممن ترك المسير إليه باختياره ، وكحفظ النفس ممن ألقى نفسه من شاهق .

ومن الواضح أن الخروج من الدار المغصوبة ليس كذلك ، فانه على ما هو عليه من كونه مقدورا للمكلف بعد دخوله فيها ولم يطرأ عليه ما يوجب امتناعه [2] .


[1] تحرير الوسيلة : ج 1 ص 267 .

[2] أجود التقريرات : ج 1 ص 376 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست