اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 73
قاعدة الأمكان
لمعنى : المراد من الامكان هنا هو الأمكان بالنسبة إلى دم الحيض ،
فإذا إنطبق الدم الخارج من النساء على الحيض ولم يلزم محذور من التطبيق
عليه كان ذلك موردا لقاعدة الأمكان .
كما قال العلامة رحمه الله : كل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض [1] .
وعلى هذا الأساس إذا رأت المرأة دما لا تعلم أنه أي نوع من الدماء ،
فإذا لم يكن مانع من حمل ذلك الدم على الحيض ( بأن لا يكون أكثر من عشرة
أيام وأقل من ثلاثة أيام مثلا ) يحمل على الدم الحيض .
ونتيجة هذه القاعدة هي أن المرجع عند الشك في خصوصية الدماء الثلاثة هي إصالة الحيض .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم :
قد تحقق التسالم على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه
عندهم .
كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( ما تراه ) المرأة من الدم ( من الثلاثة إلى العشرة مما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض )