responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 64

فهذه الاية دلت على أن بعض الأرحام ( الأقرب ) أولى ( الأول والمتعين ) ، من البعض الاخر ( الأبعد ) ، وعليه فيمنع البعض الذي هو الأقرب إلى الميت البعض الذي هو الأبعد إليه من الأرث .

ومنها قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون [1] .

دلت بأن الأرث ( ما ترك الميت ) إنما هو للوارث الأقرب إلى الميت فقط .

2 - الروايات : منها موثقة زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الاية ( لكل جعلنا موالي ) قال ( إنما عنى بذلك أولو الأرحام في المواريث ولم يعن أولياء النعمة ) .

إلى هنا تم تفسير الاية .

وذكر في الذيل بنحو التفريع ما هو المدرك للقاعدة قال : ( فأولاهم بالميت اقربهم إليه من الرحم التي يجره إليها ) [2] .

دلت على أن الأقرب إلى الميت يمنع الأبعد من الأرث ، كما عنون صاحب الوسائل باب الرواية بباب أن الميراث يثبت بالنسب والسبب وأن الأقرب يمنع الأبعد ومنها صحيحة أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إن في كتاب علي عليه السلام أن كل ذي رحم بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه ) [3] .

دلت على أن كل ذي رحم يورث ولكن الأقرب إلىالميت يمنع ( يحجب ) غيره من الأرث .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف فيه ولا إشكال فالأمر متسالم عليه عندهم .

إلى هنا كان البحث حول المقدار المتيقن من نطاق القاعدة ( الميراث ) ، ولكن يتواجد - في أبواب شتى - موارد جزئية تنطبق مع تلك القاعدة ، وهي الفروع التالية :


[1] النساء 33 .

[2] الوسائل : ج 17 ص 414 من أبواب موجبات الارث ح 1 .

[3] الوسائل : ج 17 ص 418 باب 2 من أبواب موجبات الارث ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست