responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 63

قاعدة الاقرب يمنع الابعد

لمعنى : معنى القاعدة هو أن الأقرب نسبا إلى الميت يمنع الأبعد في النسب من الأرث ، ومورد القاعدة - بناء على الأخذ بالقدر المتيقن - هو الميراث ، كما قال شيخ الطائفة رحمه الله عند توضيح الدرجات في الميراث : وعلى هذا التدريج ، الأقرب يمنع الأبعد بالغا ما بلغوا .

إلا مسألة واحدة وهي : إبن عم للأب والام مع عم الأب ، فإن المال لابن العم للأب والام ، دون العم للأب ، ولا يحمل عليها غيرها ، لأن الطائفة أجمعت على هذه ، وما عداها فعلى الأصل الذي قررناه [1] .

فالأستثناء هناك كان مما تسالم به الفقهاء .

كما قال الشهيد الأول رحمه الله : لا يرث الأبعد مع الأقرب في الأعمام والاخوال ،إلا في مسألة ابن العم والعم .

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : فإنها خارجة من القاعدة بالأجماع [2] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الايات : منها قوله تعالى : واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض [3] .


[1] المبسوط : ج 4 ص 77 و 78 .

[2] شرح اللمعة : ج 8 ص 167 .

[3] الأنفال : 75 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست