ومنها صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عن علي عليهما السلام ( الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالعبودية ) [2] .
دلت - بعد القاء الخصوصية عن المورد - على كون الأقرار طريقا لاثبات متعلق الأقرار على المقر .
3 - السيرة : قد استقرت السيرة العقلائية منذ بداية التاريخ لحد
الان على نفوذ الأقرار ، فإن معظم المعاملات عند العقلاء يبتني على أساس
الأقرار ، ويترتب عليه الأثر عندهم في مختلف الامور .
4 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى نفوذ الأقرار ولا إشكال فيه ولا خلاف ، فالأمر متسالم عليه عندهم .
فرعان الأول : لا ريب في صحة إقرار العاقل البالغ وأما إقرار الصبي
فهل يترتب عليه الأثر أم لا ؟ التحقيق أن أدلة الأقرار لا تشمل إقرار الصبي
قطعا ولا أقل من أنها منصرفة من الصبيان فلا شك في أن المراد من قولهم (
إقرار العقلاء ) هم البالغون .
كما قال الشيخ الأنصاري : يكفي في ذلك المقام ( مقام الاستدلال على
إثبات القاعدة ) ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ،
لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [3] .
وذلك للفرق الواضح بين المقامين .
الثاني : قال المحقق الحلي : ويقبل الأقرار المجهول [4] .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله بأن الأقرار هنا يثبت الحق
للمقر له : وإن كان مورده مجهولا لعموم إقرار العقلاء وحينئذ فيلزم بتفسيره
الرافع للجهالة [5] .