اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 56
الزنا : إن الله جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا [1] فإذا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو
الحاكم الشرعي ، ويؤيد ذلك عدة روايات ، منها رواية إسحاق بن يعقوب (
التوقيع المبارك ) ، ومنها رواية حفص بن غياث ، قال : ( سألت أبا عبد الله
عليه السلام من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : ( إقامة الحدود
إلى من إليه الحكم ) [2] .
فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم [3] .
وبهذه الأدلة يثبت إعتبار القاعدة .
بتمامه وكماله .
فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : يحرم القضاء بين
الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهدا
عادلا جامعا لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصديه ، وإن اعتقد الناس أهليته
، ويجب كفاية على أهله [4] .
الثاني : هل يجوز تصدي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزئ أم لا ؟
قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ظاهر خبر أبي خديجة الأكتفاء بتجزي
الاجتهاد في الحكومة ، لصدق معرفة شئ من قضائهم [5] .
[1] الوسائل : ج 18 ص 310 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .
[2] الوسائل : ج 18 ص 338 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .