responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56

الزنا : إن الله جعل لكل شئ حدا ، وجعل لمن تعدى ذلك الحد حدا [1] فإذا لا بد من الأخذ بالقدر المتيقن ، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي ، ويؤيد ذلك عدة روايات ، منها رواية إسحاق بن يعقوب ( التوقيع المبارك ) ، ومنها رواية حفص بن غياث ، قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود ؟ السلطان أو القاضي ؟ فقال : ( إقامة الحدود إلى من إليه الحكم ) [2] .

فإنها بضميمة ما دل على أن من إليه الحكم في زمان الغيبة هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم [3] .

وبهذه الأدلة يثبت إعتبار القاعدة .

بتمامه وكماله .

فرعان الأول : قال الأمام الخميني رحمه الله : يحرم القضاء بين الناس ولو في الأشياء الحقيرة إذا لم يكن من أهله ، فلو لم ير نفسه مجتهدا عادلا جامعا لشرائط الفتيا والحكم حرم عليه تصديه ، وإن اعتقد الناس أهليته ، ويجب كفاية على أهله [4] .

الثاني : هل يجوز تصدي القضاء بين المسلمين للمجتهد المتجزئ أم لا ؟ قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ظاهر خبر أبي خديجة الأكتفاء بتجزي الاجتهاد في الحكومة ، لصدق معرفة شئ من قضائهم [5] .


[1] الوسائل : ج 18 ص 310 باب 2 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

[2] الوسائل : ج 18 ص 338 باب 28 من أبواب مقدمات الحدود ح 1 .

[3] تكملة المنهاج : ج 1 ص 226 .

[4] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 536 .

[5] الجواهر : ج 40 ص 34 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست