responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39

الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا قطع اصبعه فعفا المجني عليه قبل الاندمال ، فإن إندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق ثابت عند الابراء [1] .

الثالث : قال سيدنا الاستاذ : كلما شككنا في مورد أنه يسقط باسقاط من له ذلك ( الحق ) أو لا ؟ فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله [2] .

وقد أطبق كلمات الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط ، لأن الحكم وضعه ورفعه بيد الحاكم ، وأن الحق قابل للأسقاط ، لأن صاحب الحق مسلط على حقه وضعا ورفعا ، على أساس تفويض الشرع .

والمشكوك ( بين الحق والحكم ) لا يكون قابلا للأسقاط ، لاصالة بقائه ، على ما أفاده سيدنا الاستاذ .

الرابع : قال سيدنا الاستاذ : لا يحتاج إسقاط الحق الى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج الى القبول [3] .


[1] شرائع الأسلام : ج 4 ص 241 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 140 .

[3] منهاج الصالحين : ج 2 ص 194 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست