اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 39
الثاني : قال المحقق الحلي رحمه الله : إذا قطع اصبعه فعفا
المجني عليه قبل الاندمال ، فإن إندملت فلا قصاص ولا دية ، لأنه إسقاط لحق
ثابت عند الابراء [1] .
الثالث : قال سيدنا الاستاذ : كلما شككنا في مورد أنه يسقط باسقاط
من له ذلك ( الحق ) أو لا ؟ فالأصل بقاؤه وعدم سقوطه بالاسقاط تمسكا بدليله
[2] .
وقد أطبق كلمات الفقهاء على أن الحكم الشرعي لا يكون قابلا للاسقاط ،
لأن الحكم وضعه ورفعه بيد الحاكم ، وأن الحق قابل للأسقاط ، لأن صاحب الحق
مسلط على حقه وضعا ورفعا ، على أساس تفويض الشرع .
والمشكوك ( بين الحق والحكم ) لا يكون قابلا للأسقاط ، لاصالة بقائه ، على ما أفاده سيدنا الاستاذ .
الرابع : قال سيدنا الاستاذ : لا يحتاج إسقاط الحق الى القبول ، وأما المصالحة عليه فتحتاج الى القبول [3] .