responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38

2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .

منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عزوجل :( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا ، وسألته عن قول الله عزوجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان [1] .

دلت على مشروعية إسقاط الحق ومطلوبيته دلالة تامة كاملة .

وبما أن الرواية تامة سندا ودلالة فلا حاجة الى نقل الروايات الاخرى .

أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيدنا الاستاذ : القاعدة المسلمة بين الفقهاء : أن لكل ذي حق إسقاط حقه [2] .

والأمر كما أفاده .

وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في إسقاط حق التاجيل : إن الشرط المزبور ( التأجيل ) حق للمشتري خاصة ، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الاجماع [3] .

فروع الأول : قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا إدعى عليه ( رجل ) مالا مجهولا فأقر له به ، وصالحه منه على شئ معلوم صح الصلح من المجهول على المعلوم ، لأن الصلح إسقاط حق واسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم [4] .


[1] الوسائل : ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 139 .

[3] جواهر الكلام : ج 23 ص 115 .

[4] المبسوط : ج 2 ص 308 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست