اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 38
2 - الروايات الواردة في مختلف الأبواب .
منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول
الله عزوجل :( فمن تصدق به فهو كفارة له ) فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر
ما عفا ، وسألته عن قول الله عزوجل فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف
وأداء إليه باحسان قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه ، إذا كان قد
صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما
يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان [1] .
دلت على مشروعية إسقاط الحق ومطلوبيته دلالة تامة كاملة .
وبما أن الرواية تامة سندا ودلالة فلا حاجة الى نقل الروايات الاخرى .
أضف الى ذلك اعتماد القاعدة على قاعدة السلطنة المشهورة عند الفقهاء .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف ولا إشكال فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم كما قال سيدنا الاستاذ :
القاعدة المسلمة بين الفقهاء : أن لكل ذي حق إسقاط حقه [2] .
والأمر كما أفاده .
وقال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في إسقاط حق التاجيل : إن الشرط
المزبور ( التأجيل ) حق للمشتري خاصة ، فيسقط باسقاطه كغيره من الشرائط
التي له على البائع ، فالعمدة حينئذ الاجماع [3] .
فروع الأول : قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا إدعى عليه ( رجل )
مالا مجهولا فأقر له به ، وصالحه منه على شئ معلوم صح الصلح من المجهول على
المعلوم ، لأن الصلح إسقاط حق واسقاط الحق يصح في المجهول والمعلوم [4] .
[1] الوسائل : ج 19 ص 88 باب 57 من قصاص النفس ح 1 .