responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316

من الرضاع ما يحرم من القرابة ) [1] .

دلت على أن الحرمة في مورد القرابة ، هي نفسها في مورد الرضاع ، وعليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعي كالقريب النسبي والدلالة تامة .

ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [2] .

دلت على المطلوب دلالة تامة كاملة والقاعدة متخذة من هذه الرواية بتمامها وكمالها ، وفي الباب روايات كثيرة بنفس المضمون والعبارة تكاد أن تكون متواترة لفظا ، فالمدرك الروائي هنا متين جدا .

3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم قال شيخ الطائفة رحمه الله بعد ذكر الاية والرواية : واجمعت الامة على ذلك أيضا [3] .

ما هو الرضاع ؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة لمدة يوم وليلة ، أو بقدر إنبات اللحم وتشديد العظم ، أو بمقدار خمس عشرة رضعة المشبعة ، كما قال سيدنا الاستاذ : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة أو ما انبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي [4] .

ويشترط في الرضاعأن يكون اللبن عن النكاح والحمل ، كما قال الشهيد الأول رحمه الله : ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح .

وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما ، وإن كانت منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو


[1] الوسائل : ج 14 ص 281 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 .

[2] الوسائل : ج 14 ص 280 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .

[3] المبسوط : ج 5 ص 291 .

[4] منهاج الصالحين : ج 2 ص 267 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست