دلت على أن الحرمة في مورد القرابة ، هي نفسها في مورد الرضاع ، وعليه حرمة التزويج بالقريب الرضاعي كالقريب النسبي والدلالة تامة .
ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام في حديث أن رسول
الله صلى الله عليه وآله قال : " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " [2] .
دلت على المطلوب دلالة تامة كاملة والقاعدة متخذة من هذه الرواية
بتمامها وكمالها ، وفي الباب روايات كثيرة بنفس المضمون والعبارة تكاد أن
تكون متواترة لفظا ، فالمدرك الروائي هنا متين جدا .
3 - التسالم : قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا
خلاف فيه بينهم قال شيخ الطائفة رحمه الله بعد ذكر الاية والرواية : واجمعت
الامة على ذلك أيضا [3] .
ما هو الرضاع ؟ الرضاع هو إرضاع المرأة اللبن للطفل الرضيع مباشرة
لمدة يوم وليلة ، أو بقدر إنبات اللحم وتشديد العظم ، أو بمقدار خمس عشرة
رضعة المشبعة ، كما قال سيدنا الاستاذ : يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إذا
كان اللبن ناتجا من ولادة عن وطء صحيح وإن كان عن شبهة ، يوما وليلة أو ما
انبت اللحم وشد العظم ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي [4] .
ويشترط في الرضاعأن يكون اللبن عن النكاح والحمل ، كما قال الشهيد
الأول رحمه الله : ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب بشرط كونه عن نكاح .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ويعتبر مع صحة النكاح صدور اللبن عن
ذات حمل أو ولد بالنكاح المذكور فلا عبرة بلبن الخالية منهما ، وإن كانت
منكوحة نكاحا صحيحا حتى لو طلق الزوج وهي حامل منه أو
[1] الوسائل : ج 14 ص 281 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 2 .
[2] الوسائل : ج 14 ص 280 باب 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ح 1 .