responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 315

قاعدة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

لمعنى : معنى القاعدة هي حرمة التزويج بين الرجل والمرأة اللذين تربطهما علاقة الرضاع كحرمته فيما إذا كانا مرتبطين بعلاقة النسب ( بنفس النسبة ) فإذا تحقق الرضاع يتحقق الملاك لحرمة التزويج على نهج حرمة النكاح في النسب ، فكما أن نكاح الام والاخت والعمة وغيرها من الأرحام النسبية محرم فكذلك يحرم النكاح فيما إذا كانت العلاقة رضاعية كما قال سيدنا الاستاذ : مع إجتماع الشرائط تصير المرضعة اما للرضيع ، وذو اللبن أبا له ، وأخوتهما أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة له [1] .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - قوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة [2] .

فهذه الاية المباركة تفيد أن ملاك الحرمة في التزويج هو الرضاع وبما أنه لاخصوصية للمورد يستفاد أن الرضاع مثل النسب في المنع عن التزويج .

2 - الروايات : وهي الواردة في نفس الباب .

منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : ( يحرم


[1] منهاج الصالحين : ج 2 ص 268 .

[2] النساء : 23 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست