responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 295

فلا دليل على البطلان كما قال السيد الحكيم رحمه الله : فالتحقيق أن السبيل المنفي ما كان موجبا لمذلة المسلم ومهانة عليه لا مطلقا فإذا لم تكن الأجارة موجبة لذلك صحت بلا مانع من دون فرق بين كونه في الذمة أو في الخارج كما لو استأجره لخياطة ثوبه [1] .

والأمر كما أفاده .

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : ( لو زوج ) المرتد فطريا أو مليا فضلا عن الكافر الأصلي ( بنته المسلمة لم يصح ) بلا خلاف أجده فيه للأصل و ( لقصور ولايته عن التسلط على المسلم ) الذي لم يجعل الله له سبيلا عليه [2] .


[1] نهج الفقاهة : ص 317 .

[2] جواهر الكلام : ج 41 ص 629 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست