responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 294

ولا يخفى أن المدرك الوحيد للقاعدة هو هذه الاية والقاعدة متخذة منها ، كماأن الاية تسمى بآية نفي السبيل .

2 - النبوي المشهور : وهو قوله صلى الله عليه وآله : ( الأسلام يعلو ولا يعلى عليه ) [1] .

دل على علو المسلم على الكافر وسيادته عليه ، والمقصود من علو الأسلام هو اعتلاء المسلمين عملا .

والتحقيق أن هذا النبوي مرسل فلا يعتمد عليه مضافا إلى احتمال كونه إرشادا إلى علو الأسلام في حد ذاته .

3 - العزة والذلة : لا إشكال في أن قبول الذلة للمؤمنين حرام .

كما قال تعالى : ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين [2] .

فظاهر الاية هو اختصاص العزة لله وللرسول وللمؤمنين ( الذين آمنوا بالله ) وعليه لا يكون تسلط الكافر على المسلمين مناسبا للعزة بل يكون ذلك التسلط موجبا للذلة على المسلمين ، والقول بأن مفاد الاية هو الأرشاد إلى العزة المعنوية خلاف الظاهر .

وكيف كان فالسبيل ( التسلط ) من الكافر على المسلم مساوق مع الذلة وهي محرمة قطعا ، كما عن الصادق عليه السلام في معتبرة معلى بن خنيس قال : سمعته يقول : قال الله عزوجل : ( ليأذن بحرب مني من أذل عبدي المؤمن ) [3] .

فرعان الأول : هل تكون إجارة المسلم نفسه للكافر محرمة مطلقا أم تختص في فرض تحقق الذلة ؟ التحقيق : أن الملاك في المقام ( السبيل المنفي ) هو تسلط الكافر من جانب وذلة المسلم من جانب آخر فلو تحقق هذا الملاك لا شك في فساد المعاملة وإلا


[1] الفقيه : ج 4 باب ميراث أهل الملل .

[2] المنافقون : 8 .

[3] الوسائل : ج 8 ص 591 باب 147 من أبواب أحكام العشرة ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست