responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287

قاعدةمن ملك شيئا ملك الأقرار به

لمعنى : معنى القاعدة هو تسلط صاحب المال على الأقرار بالمال الذي ملكه .

قال الشيخ الأنصاري : قد اشتهر في ألسنة الفقهاء من زمان الشيخ قدس سره إلى زماننا قضية كلية يذكرونها في مقام الاستدلال بها على ما يتفرع عليها كأنها بنفسها دليل معتبر أو مضمون دليل معتبر وهي : أن من ملك شيئا ملك الأقرار به - إلى أن قال : - والمقصود الأصلي الانتفاع بها في غير مقام إقرار البالغ الكامل على نفسه إذ يكفي في ذلك المقام ما أجمع عليه نصا وفتوى من نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم ، لكن لا ينفع ذلك في إقرار الصبي فيما له أن يفعله [1] .

والتحقيق أن النسبة - من جهة المورد - بين هذه القاعدة وقاعدة الأقرار هو الأعم من وجه .

فقاعدة الأقرار تفترق عن قاعدة من ملك ، من جهة تعلق الأقرار بالقتل والضرب والسرقة مما لا يكون من المملوكات ، وتجتمع مع هذه القاعدة حين تعلق الأقرار بالملك ، وكذلك قاعدة من ملك ، تفترق عن قاعدة الأقرار في خصوص إقرار الصبي بالملك وتجتمع معها في الأقرار بالملك إذا كان المقربالغا ،


[1] المكاسب : رسالة في قاعدة من ملك ص 368 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست