responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 285

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : منها موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال : ( على مولاه - إلى أن قال : - كذلك يكون عليه ما يكون له ) [1] .

دلت على أن غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال ، وهذا هو مدلول القاعدة .

ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في إشتراء الدار مع خيار الشرط ، سؤالا عن ملكية الغلة ( النماء ) قال : لمن تكون الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله [2] .

دلت على الملازمة بين الغنم والغرم ، وها هو مدلول القاعدة .

ومنها النبوي المشهور : ( الخراج بالضمان ) [3] .

فيقال : إن المراد من الخراجهو فوائد المال ، والمراد من الضمان هي الغرامة فيفيد الحديث أن الفائدة تستتبع الغرامة ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له فالباء للسببية أو المقابلة - إلى أن قال : - ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة بإزاء الغرامة [4] .

وقد يقال أن الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيدنا الاستاذ الاحتمال الأول بقوله : ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان الأراضي الخراجية بسبب التقبل والأجارة [5] .

فالدلالة غير تامة كما أن السند غير تام ( مرسل ) فلا يعتمد على هذا الخبر سندا ودلالة ، ولكن مضمونه يستفاد من الروايات ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري ( ألا ترى أنها لو احرقت كانت من مال المشتري ) ونحوه في


[1] الوسائل : ج 12 ص 126 باب 5 كتاب الرهن ح 6 .

[2] الوسائل : ج 12 ص 355 ح 1 .

[3] سنن البيهقي : ص 321 .

[4] المكاسب : البيع ص 104 .

[5] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 133 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست