اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 285
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 -
الروايات : منها موثقة إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام :
الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون ؟ قال : ( على مولاه -
إلى أن قال : - كذلك يكون عليه ما يكون له ) [1] .
دلت على أن غرامة المال على الشخص الذي كان له فائدة المال ، وهذا هو مدلول القاعدة .
ومنها موثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في إشتراء
الدار مع خيار الشرط ، سؤالا عن ملكية الغلة ( النماء ) قال : لمن تكون
الغلة ؟ فقال : الغلة للمشتري ، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله [2]
.
دلت على الملازمة بين الغنم والغرم ، وها هو مدلول القاعدة .
فيقال : إن المراد من الخراجهو فوائد المال ، والمراد من الضمان هي
الغرامة فيفيد الحديث أن الفائدة تستتبع الغرامة ، كما قال الشيخ الأنصاري
رحمه الله : ويكون تفسيره أن من ضمن شيئا وتقبله لنفسه فخراجه له فالباء
للسببية أو المقابلة - إلى أن قال : - ومرجعه إلى أن الغنيمة والفائدة
بإزاء الغرامة [4] .
وقد يقال أن الحديث وارد في مورد الخراج والمقاسمة كما ذكر سيدنا
الاستاذ الاحتمال الأول بقوله : ويكون المراد من كلمة الضمان فيه هو ضمان
الأراضي الخراجية بسبب التقبل والأجارة [5] .
فالدلالة غير تامة كما أن السند غير تام ( مرسل ) فلا يعتمد على هذا
الخبر سندا ودلالة ، ولكن مضمونه يستفاد من الروايات ، كما قال الشيخ
الأنصاري رحمه الله : وهذا المعنى مستنبط من أخبار كثيرة متفرقة مثل قوله
في مقام الاستشهاد على كون منفعة المبيع في زمان الخيار للمشتري ( ألا ترى
أنها لو احرقت كانت من مال المشتري ) ونحوه في