responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262

الثاني : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله : لو اختلفا ( المتبايعان ) في القيمة وقت العقد ، فعلى مدعي الغبن البينة ، لأصالة اللزوم [1] .

الثالث : قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في أن التلف لا يوجب بطلان العقد : بانه لا ريب في أن إنفساخ العقد ( في الاجارة ) بالتلف من غير تفريط ، مناف لقاعدة اللزوم [2] .


[1] جواهر الكلام : ج 23 ص 43 .

[2] جواهر الكلام : ج 27 ص 243 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست