اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 261
المتدينين وغيرهم على ذلك ، وعليه فالشرط الضمني في كل عقد موجود
على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف شاء وفي
أي وقت أراد ، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الاخر بعد مدة ويسترجع
العوض منه بفسخ العقد ، وإلا لما استقر نظام المعاملات ، ولا إطمأن أحد
ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية ، فإن العقد
الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في
مستملكاتهم المبتاعة من الغير ، واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب [1] .
والأمر كما أفاده .
3 - مقتضى العقد : قال العلامة رحمه الله : الأصل في البيع اللزوم ،
لأن الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري [2] إن العقود
بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل ، فالظاهر من العقد
الصحيح الشرعي الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة ،
وإلا فيتلقى العقد ناقصا ، كما قال سيدنا الاستاذ : هل الأصل في المعاطاة
وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز ؟ الظاهر هو الأول [3] .
فظاهر العقد إنشاء الملكية التامة إلا أن تتحقق الأقالة أو الخيار بدليله الخاص .
كما قال سيدنا الاستاذ : أن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار [4] .
فروعالأول : الظاهر والمتيقن من الأدلة إثبات اللزوم في العقود ،
وأما المعاطاة فبما أنها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم ،
التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا ، لأنها ضرب من المعاهدة
العقلائية فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم أوفوا
بالعقود [5] وبناء العقلاء وغيرهما .