responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261

المتدينين وغيرهم على ذلك ، وعليه فالشرط الضمني في كل عقد موجود على بقاء المعاهدة على حالها ولا ينفسخ العقد بفسخ كل منهما كيف شاء وفي أي وقت أراد ، وليس لأحد من المتبايعين أن يرجع إلى الاخر بعد مدة ويسترجع العوض منه بفسخ العقد ، وإلا لما استقر نظام المعاملات ، ولا إطمأن أحد ببقاء أمواله تحت يده وإن مضى على بيعه وشرائه سنين متمادية ، فإن العقد الجائز قابل للانهدام ولو بعد سنين وحينئذ لا يستقر تملك الملاك في مستملكاتهم المبتاعة من الغير ، واختلت تجارة التجار ونظام الاكتساب [1] .

والأمر كما أفاده .

3 - مقتضى العقد : قال العلامة رحمه الله : الأصل في البيع اللزوم ، لأن الشارع وضعه مفيد النقل للملك من البائع إلى المشتري [2] إن العقود بمقتضى طبيعتها الأولية ظاهرة في المقاطعة وعدم التزلزل ، فالظاهر من العقد الصحيح الشرعي الكامل هو تحقق التمليك والتملك للطرفين بدون حالة منتظرة ، وإلا فيتلقى العقد ناقصا ، كما قال سيدنا الاستاذ : هل الأصل في المعاطاة وسائر العقود هو اللزوم أم هو الجواز ؟ الظاهر هو الأول [3] .

فظاهر العقد إنشاء الملكية التامة إلا أن تتحقق الأقالة أو الخيار بدليله الخاص .

كما قال سيدنا الاستاذ : أن الملكية المنشأة في كل عقد إنما هو ملكية أبدية في غير موارد جعل الخيار [4] .

فروعالأول : الظاهر والمتيقن من الأدلة إثبات اللزوم في العقود ، وأما المعاطاة فبما أنها معاملة بدون العقد يشكل فيها إثبات اللزوم ، التحقيق هو جريان أصالة اللزوم في المعاطاة أيضا ، لأنها ضرب من المعاهدة العقلائية فيشملها ما يدل على إثبات اللزوم في العقود من عموم أوفوا بالعقود [5] وبناء العقلاء وغيرهما .


[1] مصباح الفقاهة : ج 6 ص 18 .

[2] تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 515 .

[3] مصباح الفقاهة : ج 2 ص 123 .

[4] نفس المصدر السابق : ص 126 .

[5] المائدة : 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست