responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233

( التي تكون من الأركان وتجب الأعادة عند النقص بكل واحد منها ، لادلتها الخاصة ) ، لم تذكر في الحديث ، فكيف التوفيق بين مفاد الحديث ومفاد دليل الركن .

هنا اتجاهان ( الأول ) قد يقال : أن التكبير والنية معا مفتاح الصلاة ، والقيام يتحقق في ضمن التكبير ، فمفاد الحديث هو بيان الوظيفة بعد تحقق الصلاة .

وبعبارة واضحة يقال : إن الصلاة لا توجد بدون الامور الثلاثة ، والحديث يبين الحكم بعد التكون والاقامة ، فيكون مفاده في طول هذه الامور الثلاثة فلا تعارض في المقام .

( الثاني ) يقال : إنه لا مجال للتعارض بين الدليلين وذلك ، لحكومة دليل الركنعلى الحديث فيوسع دليل الركن نطاق الحديث ، وهذا الأتجاه أوفق بالقواعد .

المورد الثاني في أدلة الجزء : إن نفي الأعادة في فرض فقدان الجزء - غير المستثنى في الحديث - يعارض إطلاق دليل اعتبار الجزء .

فيقال : إنه لا مجال لتوهم التعارض ، وذلك لأن الصلاة ذات مرتبتين .

كما قال السيد الحكيم رحمه الله : ومقتضى الجمع بينه ( مفاد الحديث ) وبين أدلة الجزئية هو الالتزام بأن الصلاة ذات مرتبتين مثلا ، إحداهما : كاملة متقومة بالشئ المعين ويكون جزء لها .

واخرى : ناقصة غير متقومة به ، فإذا فات الشئ المعين فاتت المرتبة الكاملة ، وفاتت مصلحتها أيضا ، وبقيت الناقصة وحصلت مصلحتها على نحو لا يمكن التدارك [1] .

2 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه بينهم والأمر متسالم عليه عندهم ، قال سيدنا الاستاذ كإرسال المسلم : قد ثبت الأجزاء في خصوص باب الصلاة بدليل خاص ، وهو حديث لا تعاد فيما إذا كان


[1] مستمسك العروة : ج 7 ص 385 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست