responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 232

قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمس

لمعنى : معنى القاعدة هو عدم إعادة الصلاة في فرض وقوع الخلل فيها ، إلا في خمسة موارد ( المنصوصة في الحديث ) ، وعليه إذا ورد الخلل في الصلاة منغير عمد ولا تقصير ولم يكن ذلك الخلل بالنسبة إلى الامور الخمسة المذكورة في الحديث لا يوجب الاعادة في الصلاة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الرواية : وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمس ، الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود [1] .

دلت هذه الصحيحة على عدم وجوب الاعادة عند وقوع الخلل في الصلاة إلا إذا كان الاخلال من ناحية الامور الخمسة المنصوصة ، والدلالة صريحة لا اشكال فيها ، وإنما الأشكال في الجمع بين مفاد الحديث ومفاد أدلة الركن وأدلة الجزئية فلا بد لنا من البحث في الموردين .

المورد الأول في أدلة الركن : من المعلوم أن مفاد الحديث هو حصر الأعادة في فرض النقص الواقع بواسطة أحد الامور الخمسة ، ولكن التكبير والنية والقيام


[1] الوسائل : ج 4 ص 770 باب 29 من أبواب القراءة في الصلاة ح 5 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست