responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225

قاعدة كل من وجبت نفقته على الغير وجبت فطرته عليه

لمعنى : معنى القاعدة هو أن النفقة تستتبع وجوب زكاة الفطرة ، فان وجوب نفقة الزوجة على الزوج مثلا يستلزم وجوب زكاة فطرتها عليه ، وهكذا في جميع الموارد التي تجب النفقة على الغير .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب زكاة الفطرة .

منها صحيحة حمادبن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( يؤدي الرجل زكاة الفطرةعن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه بابه ) [1] .

دلت على أنه كل من كانت إعاشته على شخص معين كانت فطرته أيضا عليه .

ومنها موثقة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه ) [1] .

دلت على أن كل من وجبت


[1] الوسائل : ج 6 ص 229 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ، ح 13 .

[2] نفس المصدر السابق : ح 8 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست