responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 224

محرما ، إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه ، قبل مضي شهر ، أو يتكرر كالحطاب والحشاش [1] .

والحكم متسالم عليه .

الثاني : قال السيد اليزدي رحمه الله : إذا ترك الأحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، ومع عدمه ( الامكان ) فإلى ما أمكن ( الى جهة الميقات ) ، إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، وكذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك ولا لدخول مكة ، ثم بدا له ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن ، وإلى ما أمكن مع عدمه [2] .


[1] شرائع الأسلام : ج 1 ص 252 .

[2] العروة الوثقى : ص 490 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست