اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 215
قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته
لمعنى : معنى القاعدة هو أنه يشترط في الأءجارة ( بيع المنفعة مع
بقاء العين ) كون المنفعة مباحة ، ومطلوبة عند العقلاء ، فلا يصح إجارة شئ
للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم :
قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم : كلما يمكن الانتفاء به منفعة
محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود
للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الأجارة عليه [1] .
وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور : كلما يصح الانتفاع به
مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال : - ولا بد من كونها ( المنفعة )
مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل ( العقد ) [2] .
وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط : أن تكون المنفعة مباحة [3]