responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 215

قاعدة كلما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته

لمعنى : معنى القاعدة هو أنه يشترط في الأءجارة ( بيع المنفعة مع بقاء العين ) كون المنفعة مباحة ، ومطلوبة عند العقلاء ، فلا يصح إجارة شئ للانتفاع المحرم ولا يصح إجارة شئ يكون له منفعة مباحة حقيرة .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - التسالم : قال السيد اليزدي رحمه الله كإرسال المسلم : كلما يمكن الانتفاء به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الأجارة عليه [1] .

وقال الشهيد الأول رحمه الله وفقا للمشهور : كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته - إلى أن قال : - ولا بد من كونها ( المنفعة ) مباحة فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل ( العقد ) [2] .

وقال المحقق الحلي رحمه الله من الشرائط : أن تكون المنفعة مباحة [3]


[1] العروة الوثقى : كتاب الأجارة مسألة 20 ص 515 .

[2] اللمعة الدمشقية : ج 4 ص 349 .

[3] شرائع الأسلام : ج 2 ص 186 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست