تقييد ولا اشتراط بشئ آخر ) يستحق العامل مع جهلهما لاجرة عمله [1] .
فيكون للعامل في المضاربة الباطلة اجرة المثل .
الثاني : قال شيخ الطائفة رحمه الله : كل موضع نقول : يبطل الصداق ( بواسطة بطلان العقد أو بواسطة شئ آخر ) فإنه يجب مهر المثل [2] .
الثالث : قال الامام الخميني رحمه الله : كل مورد بطلت الجعالة للجهالة ، إستحق العامل اجرة المثل [3] .
الرابع : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع يحكم ببطلان المزارعة تجب لصاحب الأرض اجرة المثل [4] .
الخامس : قال المحقق الحلي رحمه الله : كل موضع تفسد فيه المساقاة ، فللعامل اجرة المثل [5] .
[1] العروة الوثقى : ص 539 .
[2] المبسوط : ج 4 ص 304 .
[3] تحرير الوسيلة : ج 2 ص 91 .
[4] شرائع الأسلام : ج 2 ص 153 .
[5] نفس المصدر السابق : ص 158 .