responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21

قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا غصب غاصب من هذا ( ماله المثل ) شيئا ، فان كان قائما رده وإن كان تالفا ( قد أتلفه الغاصب ) فعليه مثله ، لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإذا ثبت أنه يضمن بالمثل ( بحسب ظهور الاية ) فان كان المثل موجودا طالبه به وإستوفاه ، وإن أعوذ المثل طالبه بقيمته [1] .

والتحقيق أن يقال استدلالا على اعتبار القاعدة بهذه الاية : أن إتلاف مال الغير نحو من الاعتداء فإذا تحقق ذلك ( إخراج المال عن يد المالك ) يتحقق المجال للاعتداء المتقابل فيكون حق التدارك لمن اعتدى عليه وهذا الحق فرع الضمان على المعتدي وإلا فلا معنى للاستدراك .

ولكن لا يخفى أن الاعتداء هو الاتلاف عمدا ولا يشمل فرض الخطأ والنسيان فالدليل أخص من المدعى .

2 - الروايات : منها صحيحة أبي ولاد في اكترائه البغل من الكوفة إلى قصر أبي هبيرة وتخلفه عنه فذهب من الكوفة إلى النيل وبغداد ذهابا وايابا ، قال : فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : ( أرى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ، ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه أياه ) [2] .

دلت على أنه من أتلف مال الغير ( المال أو المنفعة ) يكون ضامنا ، ويجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة .

ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : ( كل شئ يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه [1] .

فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أن كل من يوجب تلف مال المسلم ، يكون ضامنا لما يتلفه .


[1] المبسوط : ج 3 ص 60 .

[2] الوسائل : ج 17 ص 313 باب 7 كتاب الغصب ح 1 .

0 ( 3 ) الوسائل : ج 19 ص 181 باب 9 من أبواب موجبات الضمان ج 1 (

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست