اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 21
قال شيخ الطائفة رحمه الله : إذا غصب غاصب من هذا ( ماله المثل )
شيئا ، فان كان قائما رده وإن كان تالفا ( قد أتلفه الغاصب ) فعليه مثله ،
لقوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فإذا ثبت
أنه يضمن بالمثل ( بحسب ظهور الاية ) فان كان المثل موجودا طالبه به
وإستوفاه ، وإن أعوذ المثل طالبه بقيمته [1] .
والتحقيق أن يقال استدلالا على اعتبار القاعدة بهذه الاية : أن
إتلاف مال الغير نحو من الاعتداء فإذا تحقق ذلك ( إخراج المال عن يد المالك
) يتحقق المجال للاعتداء المتقابل فيكون حق التدارك لمن اعتدى عليه وهذا
الحق فرع الضمان على المعتدي وإلا فلا معنى للاستدراك .
ولكن لا يخفى أن الاعتداء هو الاتلاف عمدا ولا يشمل فرض الخطأ والنسيان فالدليل أخص من المدعى .
2 - الروايات : منها صحيحة أبي ولاد في اكترائه البغل من الكوفة إلى
قصر أبي هبيرة وتخلفه عنه فذهب من الكوفة إلى النيل وبغداد ذهابا وايابا ،
قال : فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : ( أرى له عليك مثل كراء
البغل ذاهبا من الكوفة إلى النيل ، ومثل كراء البغل من النيل إلى بغداد ،
ومثل كراء البغل من بغداد إلى الكوفة وتوفيه أياه ) [2] .
دلت على أنه من أتلف مال الغير ( المال أو المنفعة ) يكون ضامنا ، ويجب عليه الوفاء بالمثل أو القيمة .
ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الشئ يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره ، فقال : ( كل شئ
يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه [1] .
فيستفاد من عموم هذه الصحيحة أن كل من يوجب تلف مال المسلم ، يكون ضامنا لما يتلفه .