responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20

قاعدة الأتلاف

لمعنى : المراد من الأتلاف هنا هو إستهلاك مال مسلم بدون الأذن والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : ( من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه وبدون قصد الأحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى مالكه قيمة أو مثلا .

ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الأتلاف ) بقاعدة من أتلف .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الايات : منها قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [1] .

فيستفاد من اطلاق هذه الاية أن جزاء التعدي والأتلاف هو المؤاخذة والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل اخص من المدعى .

ومنها قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [2] .


[1] الشورى : 40 .

[2] البقرة : 194 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست