اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 20
قاعدة الأتلاف
لمعنى : المراد من الأتلاف هنا هو إستهلاك مال مسلم بدون الأذن
والرضا أعم من أن يكون عن عمد أو عن خطأ ، ويكون مفادها هو الضمان على من
يتلف مال الغير ، كما اشتهر في ألسن المتقدمين والمتأخرين قولهم : ( من
أتلف مال الغير فهو له ضامن ) ، فإذا تحقق إتلاف مال الغير بدون إذنه ورضاه
وبدون قصد الأحسان إليه يكون المتلف هو الضامن حتى يؤدي ما أتلفه إلى
مالكه قيمة أو مثلا .
ولا يخفى أنه قد يعبر عن هذه القاعدة ( الأتلاف ) بقاعدة من أتلف .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الايات : منها قوله تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها [1] .
فيستفاد من اطلاق هذه الاية أن جزاء التعدي والأتلاف هو المؤاخذة
والضمان ولكن لا يخفى أن المنصرف من السيئة خصوص فرض العمد فيصبح الدليل
اخص من المدعى .
ومنها قوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم [2] .