responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 193

كالشبهة الواقعة في قطيع الغنم ومثلها ولا أقل من أن قدر المتيقن في التمسك بها هو تعيين الموضوع .

كما قال الشهيد رحمه الله : ولا يستعمل ( القرعة ) في الفتاوى والاحكام المشتبهة إجماعا ولا يكون تخصيص بل تخصص [1] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ : إذا علم بصدق أحدهما ( المدعيان لأبوة المقتول ) أو ثبت القتل بدليل تعبدي ولم يمكن تعيينه فلا يبعد الرجوع إلى القرعة .

وقال في وجه هذا الحكم : وذلك لأن المستفاد من أدلة القضاء هو أن كل دعوى بين متخاصمين لابد من حلها باحدى الطرق الشرعية المقررة لذلك ومنها دعوى بينهما في بنوة شخص فإنه إذا لم يمكن حلها باحدى الطرق فالمرجع هو القرعة [2] .

الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : ولو إدعى كل منهما ( المتخاصمين ) أنه إشترى دارا معينة ، وأقبض الثمن ، وهي في يد البائع ، قضي بالقرعة مع تساوي البينتين ، عدالة وعددا وتاريخا ، وحكم لمن خرج إسمه مع يمينه [3] .


[1] القواعد : ج 2 ص 23 .

[2] تكملة المنهاج : ج 2 ص 73 .

[3] شرائع الأسلام : ج 4 ص 114 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست