اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 194
قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش
لمعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن
لها حدود أو ديات معينة ، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم
يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش
الجناية التي جناها على غيره ، كما إذا جاء شخص من خلف الاخر واغمز عينيه
بدون رضاه إستقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول
المؤمنين ونظر الحاكم ، كما قال سيدنا الاستاذ : وتعيين الأرش بنظر الحاكم
بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [1] .
وقد تعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش .
المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الحدود والديات .
منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : (
دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به
ذوا عدل منكم ) [2] .