responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194

قاعدة كل جناية لا مقدر لها ففيها الأرش

لمعنى : معنى القاعدة هو ثبوت الأرش على الجنايات التي لم تكن لها حدود أو ديات معينة ، وعليه كل عمل كان بحسب العرف تعديا وجناية ولم يكن له حكم معين في الشرع من الحدود والديات فعندئذ على العامل أن يعطي أرش الجناية التي جناها على غيره ، كما إذا جاء شخص من خلف الاخر واغمز عينيه بدون رضاه إستقر على عامل هذا العمل أرش ذلك العمل على حسب تقدير العدول المؤمنين ونظر الحاكم ، كما قال سيدنا الاستاذ : وتعيين الأرش بنظر الحاكم بعد رجوعه في ذلك إلى ذوي عدل من المؤمنين [1] .

وقد تعبر عن هذه القاعدة بقاعدة الأرش .

المدرك : يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي : 1 - الروايات : وهي الواردة في باب الحدود والديات .

منها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ) [2] .


[1] تكملة المنهاج : ج 2 ص 212 .

[2] الوسائل : ج 19 ص 299 باب 9 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح 1 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست