responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178

وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر وجهل المغرور .

كما قال سيدنا الاستاذ : أن الغرر إنما يتقوم بأمرين : أحدهما علم الغار بالعيب ، وثانيهما جهل المغرور به ، ومع إنتفاء أحدهما ينتفي الغرور [1] .

1 - الروايات وهي الواردة في مختلف الابواب .

منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنما شبهنا ذلكبهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر ) [2] .

ومنها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال : ( إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل ) [3] .

خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير ، له أن يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير ، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد منهما العموم .

والاشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الأتلاف مندفع ، وذلك لأن التدارك إذا كان على أساس الأتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر ، وبما أن المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة .

ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار ، لأنه هو المتيقن .

كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لا دليل على قاعدة الغرور كلية وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة [4] .

ومنها موثقة إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى


[1] مصباح الفقاهة : ج 5 ص 446 .

[2] الوسائل : ج 18 ص 243 باب 14 كتاب الشهادات ح 1 .

[3] الوسائل : ج 18 ص 239 باب 11 كتاب الشهادات ح 2 .

[4] نهج الفقاهة : ص 273 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست