اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 178
وصفوة الكلام أن حجر الأساس لتحقق كيان الغرر هو علم المغرر وجهل المغرور .
كما قال سيدنا الاستاذ : أن الغرر إنما يتقوم بأمرين : أحدهما علم
الغار بالعيب ، وثانيهما جهل المغرور به ، ومع إنتفاء أحدهما ينتفي الغرور [1] .
1 - الروايات وهي الواردة في مختلف الابواب .
منها صحيحة محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : ( قضى أمير
المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان
بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده
إنما شبهنا ذلكبهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما
على الاخر ) [2] .
ومنها صحيحة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال : (
إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه ، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما
أتلف من مال الرجل ) [3] .
خلاصة مدلول الصحيحتين هو أن الذي أصابه الضرر من الغير ، له أن
يتدارك ضرره بالرجوع إلى ذلك الغير ، وبما أنه لا خصوصية للمورد يستفاد
منهما العموم .
والاشكال بأن تدارك الضرر إنما هو بواسطة الأتلاف مندفع ، وذلك لأن
التدارك إذا كان على أساس الأتلاف لكان الحاكم شريكا في الأمر ، وبما أن
المستفاد من النصين هو الرجوع على الشاهد فقد تمت الدلالة على مفاد القاعدة
.
ولكن الأولى الاقتصار في مورد القاعدة على ما إذا علم الغار ، لأنه هو المتيقن .
كما قال السيد الحكيم رحمه الله : لا دليل على قاعدة الغرور كلية
وأنه يمكن استفادتها في خصوص صورة علم الغار من نصوص تدليس الزوجة [4] .
ومنها موثقة إسماعيل بن جابر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى