اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 177
قاعدة الغرورالمعنى
معنى القاعدة هو تضرر المشتري على أساس خداع البائع ، فإذا انخدع
المشتري واصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور ، والذي تسبب الضرر هو
الغار ، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر
الوارد عليه ، كما قالوا : أن المغرور يرجع إلى من غره [1] .
وربما يقال أن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب
الأحاديث ، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن
المالك يتحقق الغرر ، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف .
كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : أن المشتري إذا اغترم للمالك
غير الثمن - إلى أن قال - : كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها
على المشتري ، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة ( فقال : )
فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع
إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه
إذا رجع من شهادته [2] .