responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 177

قاعدة الغرورالمعنى

معنى القاعدة هو تضرر المشتري على أساس خداع البائع ، فإذا انخدع المشتري واصبح متضررا فوق المتعارف يكون هو المغرور ، والذي تسبب الضرر هو الغار ، وعندئذ يرجع المشتري المغرور إلى البائع الغار بتدارك الضرر الوارد عليه ، كما قالوا : أن المغرور يرجع إلى من غره [1] .

وربما يقال أن هذه الكلمات من الحديث النبوي ولكن لم أجدها في كتب الأحاديث ، وكيف كان إذا باع الغار مال الغير للمشتري الجاهل بدون أذن المالك يتحقق الغرر ، وكذا إذا باع شخص ماله بثمن مضاعف .

كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : أن المشتري إذا اغترم للمالك غير الثمن - إلى أن قال - : كزيادة القيمة على الثمن إذا رجع المالك بها على المشتري ، كإن كان القيمة المأخوذة منه عشرين والثمن عشرة ( فقال : ) فالظاهر عدم الخلاف في المسألة ، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف عليه ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع من شهادته [2] .


[1] حاشية المكاسب : ج 1 ص 192 .

[2] المكاسب : البيع ص 146 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست