اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 148
في مقابل الشرط أبدا ، صحيحا كان الشرط أم فاسدا ، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع .
نعم ، الشرط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال ،
ومن هنا قلنا : إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط ، وليس له
مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن ، وليس هذا إلا من جهة أن
الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ، ولا يقع بازائه شئ من المال [1] .
والأمر كما أفاده .
أضف الى ذلك ما يقال : أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد .
فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : إذا إشترط أمرا مخالفا لمقتضى
العقد ، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع ، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده
البيع لا محالة ، والبيع لا مع القصد باطل ، لانتفاء شرطه ، وهو العقد
والقصد معا ، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام [2] .
الثاني : قال سيدنا الاستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه الله :
إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام ، كما إذا باعه العنب
وإشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع
وبه يخرج عن محل الكلام [3] .