responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148

في مقابل الشرط أبدا ، صحيحا كان الشرط أم فاسدا ، وإنما يقع المال في مقابل ذات المبيع .

نعم ، الشرط مما يوجب زيادة القيمة لا أنها يقع في مقابل المال ، ومن هنا قلنا : إن الشرط إذا تعذر ثبت للمشروط له الخيار فقط ، وليس له مطالبة المشروط عليه ما يقابل الشرط من الثمن ، وليس هذا إلا من جهة أن الشرط قيد خارجي يوجب زيادة القيمة ، ولا يقع بازائه شئ من المال [1] .

والأمر كما أفاده .

أضف الى ذلك ما يقال : أن الشرط الفاسد لا يكون مانعا لشمول العمومات للعقد .

فرعان الأول : قال سيدنا الاستاذ : إذا إشترط أمرا مخالفا لمقتضى العقد ، كما إذا اشترط عدم التملك في البيع ، فان هذا الشرط يوجب عدم قصده البيع لا محالة ، والبيع لا مع القصد باطل ، لانتفاء شرطه ، وهو العقد والقصد معا ، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام [2] .

الثاني : قال سيدنا الاستاذ نقلا عن المحقق النائيني رحمه الله : إذا باع شيئا واشترط عليه أن يصرفه في أمر حرام ، كما إذا باعه العنب وإشترط عليه أن يصرفه في الخمر يكون ذلك الشرط موجبا لفقد شرط صحة البيع وبه يخرج عن محل الكلام [3] .


[1] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 394 .

[2] مصباح الفقاهة : ج 7 ص 392 .

[3] نفس المصدر السابق : ص 392 و 393 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست