responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 149

قاعدة الصحة

لمعنى : معنى القاعدة هو حمل فعل المسلم على الصحة ، وموضوعها الشك في صحة العمل ( بان لا تكون صورة العمل محفوظة ) ، ومنشأ الشك قد يكون احتمال فقدان الشرط وقد يكون احتمال وجود المانع ، وهذا هو المورد المتيقن للقاعدة ، كما قال سيدنا الاستاذ : والقدر المتيقن من موارد أصالة الصحة هي الصورة ( التي كان الشك فيها ) من جهة إحتمال عدم الشرط أو وجود المانع مع احراز قابلية الفاعل والمورد [1] .

ولا فرق في حدوث الشك هنا بين كونه في اثناء العمل أو بعد اتيانه ، كالشك في صحة البيع من ناحية احتمال الخلل شرطا أو مانعافعند ذلك تحمل المعاملة على الصحة عملا بالقاعدة وتكون القاعدة حاكمة على الاستصحاب وكذلك الأمر في سائر المعاملات والعبادات والمراد من الصحة هنا هو ما يترتب عليه الأثر فهذه الصحة في مقابل الفساد لا في مقابل القبيح كما قال سيدنا الاستاذ : معنى أصالة الصحة هو ترتيب الأثر على العمل الصادر من الغير ، ولا اختصاص لاصالة الصحة بهذا المعنى بعمل المؤمن ، بل جارية في حق جميع


[1] مصباح الاصول : ج 3 ص 326 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست