اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم الجزء : 1 صفحة : 138
3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة
ولا خلاف ولااشكال فيه بينهم ، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب
بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيدنا الاستاذ : في المأخوذ من
الضامن بعنوان الغرامة : إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما
تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شؤون العين ، سواء كانت تلك الشؤون
فائتة أم لا [1] .
فروع الأول : إذا شك في أصل التملك فهل يتمسك بالقاعدة لا ثباته أم
لا ؟ التحقيق : عدم جواز التمسك ، لأن التسلط فرع التملك فلا يمكن اثباته
به ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك
ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل
يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه ؟ فلا يجوز
الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك ، بعموم تسلط الناس على
أموالهم [2] .
الثاني : قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلامة
الاصفهاني رحمه الله عند بيان المسقطات للضمان : أحدها قاعدة السلطنة ،
بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط ،
ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه [3] .
الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : يستحق الأجير الاجرة بنفس
العمل ، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر ، ولا يتوقف تسليم أحدهما على
الاخر [4] .