responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 138

3 - التسالم : قد تحقق التسالم بين الفقهاء على مدلول القاعدة ولا خلاف ولااشكال فيه بينهم ، وعليه أفتى الفقهاء بأخذ الغرامة من الغاصب بدلا عن السلطنة الفائتة خلال الغصب كما قال سيدنا الاستاذ : في المأخوذ من الضامن بعنوان الغرامة : إن كان المأخوذ بدلا عن السلطنة الفائتة كما تقتضيه قاعدة السلطنة ضمن الغاصب جميع شؤون العين ، سواء كانت تلك الشؤون فائتة أم لا [1] .

فروع الأول : إذا شك في أصل التملك فهل يتمسك بالقاعدة لا ثباته أم لا ؟ التحقيق : عدم جواز التمسك ، لأن التسلط فرع التملك فلا يمكن اثباته به ، كما قال الشيخ الأنصاري رحمه الله : إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة كتمليك ماله للغير نافذة في حقه ماضية شرعا ، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع القصد أم لا بد من القول الدال عليه ؟ فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك ، بعموم تسلط الناس على أموالهم [2] .

الثاني : قد تكون قاعدة السلطنة من مسقطات الضمان كما قال العلامة الاصفهاني رحمه الله عند بيان المسقطات للضمان : أحدها قاعدة السلطنة ، بتقريب أن التسليط على ماله بحيث لا يكون عليه عوض وخسارة نحو من التسليط ، ونفوذه من المالك يقتضي عدم فعلية الخسارة عليه [3] .

الثالث : قال المحقق الحلي رحمه الله : يستحق الأجير الاجرة بنفس العمل ، سواء كان في ملكه أو في ملك المستأجر ، ولا يتوقف تسليم أحدهما على الاخر [4] .


[1] مصباح الفقاهة : ج 3 ص 222 .

[2] المكاسب : البيع ص 83 .

[3] حاشية المكاسب : ج 1 ص 189 .

[4] شرائع الاسلام : ج 2 ص 181 .

اسم الکتاب : القواعد مائة قاعدة فقهية معني ومدرکا وموردا المؤلف : المصطفوي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست