responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 270

فلو كان رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به فلا تصح المعاملة ويكون تمام الربح لصاحب رأس المال وللعامل أجرة عمله.

هذه بعض الشرائط التي ذكرها الفقهاء وهناك أمور أخرى اعتبرها بعضهم ولم يعتبرها البعض الآخر فلذا لم نذكرها.

(4) - النفقات

والمراد بالنفقات ما يحتاج اليها العامل في حال سفره من مأكول وملبوس، واجور النقل والمسكن وغير ذلك مما يحتاج اليه في سفره، وتؤخذ هذه النفقات من رأس المال، وقد دلت على ذلك صحيحة علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام فقد جاء فيها «المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فاذا قدم البلد فما أنفق من نصيبه».

أما نفقاته في حال حضره فهي من ماله الخاص وليس له أن يأخذ من رأس المال شيئاً إلا اذا شرط ذلك على المالك فانه يلزم حينئذ بتنفيذه لعموم قوله عليه السلام: « المؤمنون عند شروطهم».

(5) - ملكية العامل

ويملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير

اسم الکتاب : العمل وحقوق العامل في الاسلام المؤلف : باقر شريف القرشي    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست