ابن عمر وابن عمرو وهو المشهور في المذهب لما روى يسار مولى ابن
عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار ان رسول
الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذهالصلاة فقال " ليبلغ
شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين " [1] رواه أبو داود .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
" إذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتا الفجر " وهذا يبين مراد النبي صلى
الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة من النهي
فان دليل ذلك خطاب فالمنطوق أولى منه ، وحديث عمرو بن عنبسة قد اختلفت
ألفاظ الرواة فيه وهو في سنن ابن ماجه " حتى يطلع الفجر " ( مسألة ) قال (
ويجوز قضاء الفرائض فيها ) يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي
وغيرها روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة ، وبه قال
أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق
وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي لا تقضى الفوائت في الاوقات الثلاثة التي
في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي ،
ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها
حتى