responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 797

ابن عمر وابن عمرو وهو المشهور في المذهب لما روى يسار مولى ابن عمر قال : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال : يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذهالصلاة فقال " ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتين " [1] رواه أبو داود .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا طلع الفجر فلا صلاة الا ركعتا الفجر " وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم من اللفظ المجمل ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاة من النهي فان دليل ذلك خطاب فالمنطوق أولى منه ، وحديث عمرو بن عنبسة قد اختلفت ألفاظ الرواة فيه وهو في سنن ابن ماجه " حتى يطلع الفجر "
( مسألة ) قال ( ويجوز قضاء الفرائض فيها ) يجوز قضاء الفرائض الفائتة في جميع أوقات النهي وغيرها روي نحو ذلك عن علي رضي الله عنه وغير واحد من الصحابة ، وبه قال أبو العالية والنخعي والشعبي والحكم وحماد ومالك والاوزاعي والشافعي واسحاق وابن المنذر ، وقال أصحاب الرأي لا تقضى الفوائت في الاوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بن عامر إلا عصر يومه يصليها قبل غروب الشمس لعموم النهي ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس أخرها حتى


[1]1 يعني ركعتين وهما سنة الفجر (

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 797
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست