responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 710

في الكافي أنه إلى صلاة الصبح لقول النبي صلى اله عليه وسلم " ان الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " رواه الامام أحمد في المسند .

ووجه الاول ما روي عن معاذ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتهاما بين العشاء إلى طلوع الفجر " [1] رواه الامام أحمد : فان أوتر قبل العشاء لم يصح وتره ، وهو قول مالك والشافعي ويعقوب ومحمد .

وقال الثوري وأبو حنيفة : ان صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعد والاول أولى لما ذكرنا من الحديثين ، ولانه صلاة قبل الوقت أشبه مالو صلاه نهارا ، وان أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نصرة ، وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما .

قال شيخنا : والصحيح أن يكون قضاء لحديث معاذ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم " فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة فأوترت له ما قد صلى " وقال " واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق عليه وقال " أوتروا قبل أن تصبحوا " رواه مسلم


[1]1 قد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبله فهو بمعنى طلوع الفجر فالروايتان بمعنى واحد وهو الذي يتفق مع سائر الاحاديث فيه (

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 710
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست