في الكافي أنه إلى صلاة الصبح لقول النبي صلى اله عليه وسلم " ان
الله زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى صلاة الصبح " رواه الامام أحمد
في المسند .
ووجه الاول ما روي عن معاذ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول " زادني ربي صلاة وهي الوتر ووقتهاما بين العشاء إلى طلوع الفجر " [1] رواه الامام أحمد : فان أوتر قبل العشاء لم يصح وتره ، وهو قول مالك
والشافعي ويعقوب ومحمد .
وقال الثوري وأبو حنيفة : ان صلاه قبل العشاء ناسيا لم يعد والاول
أولى لما ذكرنا من الحديثين ، ولانه صلاة قبل الوقت أشبه مالو صلاه نهارا ،
وان أخره حتى طلع الصبح احتمل أن يكون أداء لحديث أبي نصرة ، وهو قول علي
وابن مسعود رضي الله عنهما .
قال شيخنا : والصحيح أن يكون قضاء لحديث معاذ ولقول النبي صلى الله
عليه وسلم " فإذا خشي أحدكم الصبح يصلي ركعة فأوترت له ما قد صلى " وقال "
واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا " متفق عليه وقال " أوتروا قبل أن تصبحوا "
رواه مسلم
[1]1 قد يقال المراد بصلاة الصبح فيما قبله فهو بمعنى طلوع الفجر فالروايتان بمعنى واحد وهو الذي يتفق مع سائر الاحاديث فيه (