responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 693

الامام إذا بنى على غالب ظنه فوافقه المأمومون أو رد عليه فرجع إليهم
( مسألة ) ( فان استوى الامران عنده بنى على اليقين ) إماما كان أو منفردا وأتى بما بقي عليه من صلاته وسجد للسهو لما ذكرنا من الاحاديث ولان الاصل البناء على اليقين ، وانما جاز تركه في حق الامام لمعارضة الظن الغالب فيبقى فيما عداه على الاصل
( مسألة ) ( ومن شك في ترك ركن فهو كتركه ) إذا شك في ترك ركن من أركان الصلاة وهو فيها فحكمه حكم تركه إماما كان أو منفردا لان الاصل عدمه ، وإن شك في ترك واجب يوجب تركه السجود ففيه وجهان ( أحدهما ) لا سجود عليه ، قاله ابن حامد لانه شك في سببه فلم يجب السجود له كما لو شك في الزيادة ( والثاني ) يسجد له ذكره القاضي لان الاصل عدمه ، والصحيح وجوب السجود إلا على الرواية التي تقول إن هذه سنن فلا يجب والله أعلم .

وإن شك في زيادة توجب السجود فلا سجود عليه لان الاصل عدمها فلا يجب السجود بالشك فيها .

ولو شك في عدد الركعاتأو في ركن ثم ذكره في الصلاة لم يسجد لان السجود لزيادة أو نقص أو احتمال ذلك ولم يوجد وانما يؤثر الشك في الصلاة إذا وجد فيها ، فان شك بعد سلامها لم يلتفت إليه لان الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع ولان ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه ، وهكذا الشك في سائر العبادات

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست