رضي الله عنهما ، وهو قول النخعي ، وبه قال أصحاب الرأي إذا تكرر
ذلك منه ، وان كان أول ما أصابه أعاد لقوله عليه السلام " لا غرار في صلاة
ولا تسليم " ووجه هذه الرواية ما روى عبد الله ابن مسعدو قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب وليتم عليه
ثميسجد سجدتين " متفق عليه ، وللبخاري " بعد التسليم " وفي لفظ " فليتحر
أقرب ذلك إلى الصواب " ولابي داود " إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث وأربع
وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس " .
والامام يبني على غالب ظنه لحديث ابن مسعود جمعا بين الاحاديث ، وهذه المشهورة عن أحمد ، اختارها الخرقي .
وانما خصصنا الامام بالبناء على غالب ظنه لان له من ينبهه ويذكره
إذا أخطأ فيتأكد عنده صواب نفسه ، ولانه ان أصاب أقره المأمومون ، وان أخطأ
سبحوا به فرجع إليهم فيحصل له الصواب في الحالين بخلاف المنفرد إذ ليس له
من يذكره فيبني على اليقين ليحصل له اتمام صلاته .
وما قاله أصحاب الرأي فيخالف السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم ، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ان
أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى ، فإذا وجد
ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس " متفق عليه ، وقوله عليه السلام "
لاغرار في صلاة " يعني لا ينقص من صلاته ويحتمل أنه أراد ولا يخرج منها وهو
شاك في اتمامها ، ومن بنى على اليقين لم يخرج وهو شاك ، وكذلك