responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 679

بينهما في العفو بقوله " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " قال القاضي وهذا أولى بالعفو وصحة الصلاة لان الفعل غير منسوب إليه ، ولهذا لو أكره على اتلاف مال لم يضمنه ، والناسي يضمن ما أتلفه قال شيخنا والصحيح ان شاء الله ان صلاته تفسد لانه أتى بما يفسد الصلاة عمدا أشبه مالو أكره على صلاة الفجر أربعا وقياسه على الناسي لا يصح لوجهين ( أحدهما ) أن النسيان يكثر بخلاف الاكراه ( الثاني ) أنه لو نسي فزاد في الصلاة أو نقص لم تفسد صلاته ولم يثبت مثله في الاكراه .

والصحيح عند أصحاب الشافعي أن الصلاة لا تبطل بشئ من هذه الانواع
( فصل ) فان تكلم بكلام واجب كمن خشي على ضرير أو صبي أو رأى حية ونحوها تقصد غافلا أو يرى نارا يخاف أن تشتعل في شئ ونحو هذا ولم يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا تبطل الصلاة وهو قول بعض أصحاب الشافعي لما ذكرنا من كلام المكره قال شيخنا : ويحتمل أن لا تبطل الصلاة ، وهو ظاهر كلام أحمد لانه قال في حديث ذي اليدين : انما كلم النبي صلى الله عليه وسلم القوم حين كلمهم لانه كان عليهم أن يجيبوه فعلل صحة صلاتهم بوجوب الكلام عليهم ، وهذا كذلك وهو ظاهر مذهب الشافعي والحصيح عند أصحابه
( فصل ) وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فانما هو اليسير منه ، فان كثر وطال أفسد الصلاة وهذا منصوص الشافعي .

قال القاضي في المجرد : كلام الناسي إذا طال يفسد رواية واحدة ، وقال في

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 679
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست