responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 678

إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها فلا يصح قياس ما يفارقها في هذين الامرين عليها ، وإذا عدم النص والقياس والاجما امتنع ثبوت الحكم لانه بغير دليل ولا سبيل إليه والله أعلم

( فصل ) فان تكلم مغلوبا على الكلام فهو ثلاثة أنواع ( أحدها ) أن يخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل أن يتثاءب فيقول هاه أو يتنفس فيقول آه أو يسعل فينطق بحرفين أو يغلط في القرآن فيأتي بكلمة من غير القرآن أو يغلبه البكاء فلا تفسد صلاته في المنصوص عنه فيمن غلبه البكاء وقد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج .

وقال مهنا : صليت إلى جنب أبي عبد الله فتثاءب خمس مرات وسمعت لتثاؤبه هاه هاه وهذا لان الكلام ههنا لا ينسب إليه ولا يتعلق به حكم من أحكام الكلام ، وقال القاضي فيمن تثاءب فقال هاه تفسد صلاته ، وهذا محمول على أن من فعل ذلك غير مغلوب عليه لما ذكرنا .

وذكر ابن عقيل فيه احتمالين ( أحدهما ) تبطل صلاته لان لا يشرع جنسه في الصلاة أشبه الحدث ( والثاني ) لا تبطل لما ذكرنا ( النوع الثاني ) أن ينام فيتكلم فقد توقف أحمد عن الكلام فيه والاولى إلحاقه بالفصل الذي قبله لان القلم مرفوع عنه ، وكذلك ليس لعتقه ولاطلاقه حكم ، وقال ابن عقيل في النائم إذا تكلم بكلام الآدميين انبنى على كلام الناسي في أصح الروايتين ( النوع الثالث ) أن يكره على الكلام فيحتمل أن يكون ككلام الناسي لان النبي صلى الله عليه وسلم جم

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 678
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست