responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 632

ولنا حديث أبي هريرة وأبي ذر ، وقد أجبنا عن الاحاديث المتقدمة .

وحديث أبي سعيد يرويه مجالد وهو ضعيف فلا يعارض به الصحيح وهو عام وأحاديثنا خاصة فيجب تقديمها
( فصل ) ولا يقطع الصلاة غير ما ذكرنا لان تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لها بالذكر يدل على عدمه فيما سواها ، وقال ابن حامد : هل يقطع الصلاة مرور الشيطان ؟ على وجهين ( أحدهما ) يقطع وهو قول بعض اصحابنا لتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قطع الكلب الصلاة بكونه شيطانا ( والثاني ) لا يقطع اختاره القاضي ، ومتي كان في الكلب الاسود لون غير السواد لم يقطع الصلاة وليس ببهيم إلا أن يكون بين عينيه نكتتان تخالفان لونه فلا يخرج بهما عن اسم البهيم .

وأحكامه في قطعه الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله لانه قد روي في حديث " عليكم بالاسود البهيم ذي القرنين فانه شيطان " وانما خصصنا قطع الصلاة بالاسود البهيم لان النبي صلى الله عليه وسلم سماه شيطانا في

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 632
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست