حديث زينب بنت أبي سلمة حين مرت بين يدي النبي صلى الله عليه
وسلم فلم تقطع صلاته ، رواه ابن ماجه ، ( والثانية ) ان المرأة والحمار
يقطعان الصلاه لما ذكرنا من حديث أبي ذر : وروى أبو هريرة قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم " يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب " رواه مسلم .
فأما حديث عائشة فقد قيل ليس بحجة لان حكم الوقوع يخالف حكم المرور بدليل كراهة المرور بين يدي المصلي بخلافالاعتراض .
وحديث ابن عباس ليس فيه إلا أنه مر بين يدي بعض الصف ، وسترة الامام سترة لمن خلفه .
روي هذا القول عن أنس لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة ولم ينقل أنه أمر أصحابه بنصب سترة أخرى .
وحديث الفضل بن عباس في إسناده مقال ويجوز أن يكونا بعيدين .
وقال مالك والثوري وأصحاب الرأي والشافعي لا يقطع الصلاة شئ لما
ذكرنا من الاحاديث ولما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا
يقطع الصلاة شئ " رواه أبو داود