responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 616

ولانه تنبيه في الصلاة بما هو مشروع فيها أشبه التسبيح ، وحديث علي يرويه الحارث قال الشعبي كان كذابا ، وقال أبو داود لم يسمع اسحاق من الحارث الا أربعة أحاديث ليس هذا منها
( فصل ) فان ارتج على الامام في الفاتحة فعلى المأموم أن يفتح عليه كما لو نسي سجدة لزمهم تنبيهه بالتسبيح ، فان عجز عن اتمام الفاتحة فله أن يستخلف من يصلي بهم ، وكذلك لو عجز في أثناء الصلاة عن ركن يمنع الائتمام به كالركوع فانه يستخلف من يتم بهم كما لو سبقه الحدث ، بل الاستخلاف ههنا أولى لان من سبقه الحدث قد بطلت صلاته وهذا صلاته صحيحة ، وإذا لم يقدر على اتمام الفاتحة فقال ابن عقيل يأتي بما يحسن ويسقط عنه ما عجز عنه وتصح صلاته لان القراءة ركن من أركان الصلاة فإذا عجز عنه في أثناء الصلاة سقط كالقيام ، فأما المأموم فان كان أميا صحت صلاته أيضا ، وإن كان قارئا نوى مفارقته وصلى وحده ولا يصح له اتمام الصلاة خلفه لان هذا قد صار في حكم الامي ، قال شيخنا والصحيح أنه إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة تفسد صلاته لانه قادر على الصلاة بقراءتها فلم تصح صلاته لعموم قوله عليه السلام " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ولا يصح قياسهذا على الامي لان الامي لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها وهذا يمكنه أن يخرج فيسأل عما وقف فيه ويصلي ، ولا يصح قياسه على أركان الافعال لان خروجه من الصلاة لا يزيل عجزه عنها بخلاف هذا

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست