responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 615

فصل

) فأما قراءة أوائل السور فلا خلاف في انه غير مكروه فان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من سورة المؤمنين إلى ذكر موسى وهارون ثم أخذته سعلة فركع ، وقرأ سورة الاعراف في المغرب فرقها مرتين ، رواه النسائي
( مسألة ) ( وله ان يفتح على الامام إذا ارتج عليه في الصلاة وان يرد عليه إذا غلط ) لا بأس بهفي الفرض والنفل روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وهو قول جماعة من التابعين ، وكرهه ابن مسعود وشريح والثوري ، وقال أبو حنيفة تبطل به الصلاة لما روى الحارث عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يفتح على الامام " وقال ابن عقيل إن كان في النفل جاز ذلك وإن كان في الفرض وارتج عليه في الفاتحة فتح عليه والا فلا ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لابي " أصليت معنا ؟ " قال نعم ، قال " فما منعك ؟ " رواه أبو داود قال الخطابي اسناده جيد ، وعن ابن عباس قال تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءة في صلاة الصبح فلم يفتحوا عليه فلما قضى الصلاة نظر في وجوه القوم فقال " أما شهد الصلاة معكم أبي بن كعب ؟ " قالوا لا فرأى القوم انما فقده ليفتح عليه .

وروى مسور بن يزيد المالكي قال : شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية من القرآن فقيل يا رسول الله آية كذا وكذا تركتها فقال " فهلا أذكرتنيها ؟ " رواه أبو داود ،

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 615
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست