responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 600

نثبت في حق المرأة من الاحكام ما نثبت في حق الرجل لشمول الخطاب لهما غير أنها لا يسن لها التجافي لانها عورة فاستحب لها جمع نفسها ليكون أستر لها فانه لا يؤمن أن يبدو منها شئ حال التجافي وكذلك في الافتراش ، قال علي رضي الله عنه : إذا صلت المرأة فلتحتفز ولتضم فخذيها ، وعن ابن عمر انه كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ، قال أحمد السدل أعجب إلي واختاره الخلال ولا يسن لها رفع اليدين في إحدى الروايتين لانه في معنى التجافي ، والرواية الاخرى يشرع لها قياسا على الرجل ولان أم سلمة كانت ترفع يديها

( فصل ) ويستحب للمصلي أن يفرج بين قدميه ويراوح بينهما إذا طال قيامه ، قال الاثرم رأيت أبا عبد الله يفرج بين قدميه ورأيته يراوح بينهما .

روي هذا عن عمرو بن ميمون والحسن ، ورويالاثرم باسناده عن أبي عبيدة قال : رأى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه فقال لو راوح هذا بين قدميه كان أفضل ، ورواه النسائي وفيه قال أخطأ السنة لو راوح بينهما كان أعجب إلي ، ولا يستحب الاكثار منه لما روي عن عطاء قال : اني لاحب أن يقل التحريك وأن يعتدل قائما على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا يستطيع ذلك .

فأما التطوع فانه يطول على الانسان فلا بد من التوكي على هذه مرة وعلى هذه مرة ، وقد روى النجاد باسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قام أحدكم في صلاته فليسكن أطرافه ولا يميل ميل اليهود "

اسم الکتاب : الشرح الکبير المؤلف : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    الجزء : 1  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست